إنما يقوم) (1) عليه (حصة) (2) شريكه (للتكميل) (3) إِذا (أوصى) (4) بذلك ولا يلزمه (ذلك) (5). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:
بناءً عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه نصفه إلى باقيه؟ .
فإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (6): أعتقت نصفك وأطلق ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق (عن) (7) الموكل.
والثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية) (8) ولم ينوه.
إذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان،