(رجع) (1) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (2).
وقيل: يوقف إلى أن ينكشف (3).
وإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (4).
والثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (5).
فإن (كان) (6) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره،