وقال داود: لا يعتق عليه، أحد منهم بالملك.
وإن وصى للمولى عليه بمن يعتق عليه، وكان موسرًا، وكان القريب على صفة لا يلزمه نفقته، ففي وجوب قبوله على الولي قولان:
أحدهما: يلزمه قبوله (1).
وأما من عدا الوالدين والمولودين من الأقرب، فلا يعتق عليه بالملك (2).
وقال مالك: يعتق منهم الأخوة والأخوات (3).