إذا دبر عبدًا، وأوصى بعتق آخر، وعجز الثلث عنهما، أقرع بينهما.
ومن أصحابنا من قال: يقدم عتق المدبر (1).
ويصح تدبير السفيه (2)، وفي تدبير الصبي المميز قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
فإن قال: أنت مدبرة، أو (قال) (4) دبرتك.
فالمنصوص عليه ها هنا: أنه يصير مدبرًا.
وقال في المكاتب: إذا قال: كاتبتك (5)، لم يصر مكاتبًا حتى يقول: فإذا أديت إلي، فأنت حر.