أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه لا يسري.
فإن قال: (إذا) (1) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرًا معتبرًا بالمشيئة، والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور) (2)، أو مشيئة (التراخى) (3) فيه وجهان:
أحدهما: مشيئة الفور.
والثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.
فإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:
قول البصريين: أنه لا يصح.
وإذا (4) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة) (5) على التراخي، (فإذا) (6) شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى بعبد، (واكتسب) (7) بعد موت الموصي، وقبل (القبول) (8).