قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن يكون الكسب ها هنا (للورثة قولًا واحدًا) (1).
ويملك المولى بيع المدبر (2)، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (3).
والثانية: أنه يباع لأجل الدين خاصة (4).
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدًا، جاز بيعه، وإن كان مطلقًا، لم يجز (5).
وقال مالك: لا يجوز بيعه بكل حال مطلقًا، كان التدبير أو مقيدًا (6).