وإن كاتبه، وقلنا: إن التدبير وصية، فهو (رجوع) (1)، وإن قلنا: إنه عتق (بصفة) (2)، لم يكن رجوعًا، فيكون مدبرًا مكاتبًا.
وإن دبره ثم قال له: إن أديت إلى وارثي ألفًا، فأنت حر، فإن قلنا: إن التدبير وصيية، كان رجوعًا عنه (3)، وإن قلنا: إنه (عتق بصفة، وخرج من الثلث عتق بحكم التدبير) (4).
وإن دبر حمل جاريته (5)، ثم باعها مطلقًا، ففيه قولان:
أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون رجوعًا (عن تدبيره) (6).
(والثاني: أنه باطل) (7).