إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (1).
وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
(وإن) (2) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (3).
والثاني: أنه يصح (4)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (6).
(وإن) (7) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.