فعلى القول الأول (1): وهو قول أبي حنيفة إِذا (قتل) (2) الولد، ففي صحته قولان:
أحدهما: أنها لأمه (3).
والثاني: أنها للمولى (4).
فإت اكتسب الولد شيئًا، ففي كسبه قولان:
أحدهما: أنه للأم (5).
والثاني: أنه موقوف (6).
فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (7)، وإن رُق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.
ومن أصحابنا: من خرج فيه قولًا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:
وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.