وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (1).
وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعًا (2).
ويجب على المولى المهر بوطئها (3).
ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (4).
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.
ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي رحمه اللَّه في الأم.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (5).
فإن أذن له المولى في التسري (6).