وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له عتقه على مال. فإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء. ومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (1). والأول: أصح (2).(1) يحاص أصحاب الوصايا، لأنه دين ضعيف غير مقدر، فسوى بينه وبين الوصايا. (2) لأنه دين واجب، فحاص به الغرماء كسائر الديون، وباللَّه التوفيق/ المهذب 2: 15.