على المكاتب بقيمة رقيقه (1) (ويرجع) (2) المكاتب على المولى بما أداه إليه (3). فإن كان (4) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:
أحدهما: (أنهما) (5) يتقاصان.
والثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (6) لم يرض واحد منهما، لم يتقاصا (7).
والثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (8).
والرابع: أنهما لا يتقاصان بحال (9).