ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (1).
فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (2).
أحدهما: أنه يقرع بينهما (3).
والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (4) على الرق (5).
قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (6) حتى يعتق.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (7) كان (لهما) (8) ذلك.