وحكي عن (أبي) (1) علي بن أبي هريرة أنه قال: يجوز له بيعه وليس بصحيح.
فإن جنى المكاتب على مولاه خطأ، تعلقت الجناية برقبته، وله أن نفسه، وبماذا يفدي؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين (2).
والثاني: بأرش الجناية، فإن كان الأرش أكثر من قيمته.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن له أن يفدي نفسه به.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يبني على القولين في هبته لسيده (3).
قال قلنا: إنها تصح، كان له ذلك.
وإن قلنا: لا تصح، لم يكن له ذلك، وهذا يقتضي أن للسيد أن (يمتنع) (4) من ذلك.