حنيفة، ومحمد (1).
وقال (الشعبى) (2)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.
وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.
فإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (3).
والثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (4).
وقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (5).
فإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضًا.
فإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (6) وأخ لأب.
قال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ من الأب حكاه (ابن) (7) اللبان (الفرضي، قال ابن