والثاني: أنه يثبت للمعتق (كولاء) (1) الثلث، وهو قول أبي الحسين الفرضي.
فإن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، وقع (العتق) (2) عن نفسه، وكان (ولاؤه) (3) له.
وقال مالك: يكون ولاؤه للمعتق (عنه) (4).
إذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدًا، فادعى العبد أن مولاه كاتبه، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، فأدى إلى المصدق كتابته، عتق نصفه، وفي ولائه وجهان:
أحدهما: أنه بينهما (5).
والثاني: أنه للمصدق (6).
فإن كان الأب حر (في) (7) الأصل، والأم معتقه، لم يثبت الولاء على الولد، ولا فرق بين أن يكون الأب عربيًا، وبين أن يكون أعجميًا (8).