كتاب الفرائض (1) إذا (مات) (2) وعليه دين، بدأ بقضاء دينه (3)، ولا يمنع الدين انتقال الملك في التركة إلى ملك الورثة على المذهب.(1) سميت فرائض لكثرة ذكر الفرض/ النظم المستعذب 2: 24/ يرجع إلى كتابنا (الميراث في الشريعة الإسلامية) ففيه من التفصيل والأدلة ما يغني الباحث. (2) إذا مات الميت: بدىء من ماله بكفنه ومؤنة تجهزه، لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب بن عمير رضي اللَّه عنه يوم أحد وليس له إلا نمرة، كنا إذا "غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. صحيح البخاري 1: 221 ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة، لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز/ لا يستغني عنه، فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال، لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين/ المهذب 2: 24. (3) لقوله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء: 12، ولأن الدين حاجته، فقدم على الإرث.