وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (1).
وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.
وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (2).
ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (3).
وحكى عن معاذ بن جبل (4)، ومعاوية (5) رضي اللَّه عنهما قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.