وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (1).
وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.
وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (2).
ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (3).
وحكى عن معاذ بن جبل (4)، ومعاوية (5) رضي اللَّه عنهما قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق. (1) مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنهما وجمهور من الصحابة والتابعين/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: 243.
(2) وهو قول عامة الصحابة كعلي ومن تابعه/ شرح السراجية: 129.
(3) سواء كان الكفر أصليًا أم مرتدًا، لما روى أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم/ السنن الكبرى للبيهقي 6: 218.
(4) معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن أوس الخزرجي بعثه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فقال: بم تقضي؟ قال: بكتاب اللَّه. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي قال: الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما يرضاه رسول اللَّه، توفي بناحية الأردن، قال الواقدي: مات سنة 19 هـ، أو 18 وهو ابن أربع وثلاثين سنة./ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1403 وما بعدها وأنظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 45 - 46.
(5) معاوية بن أبي سفيان: هو الخليفة الأموي بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، مؤسس الدولة الأموية في الشام، ومن دهاة العرب، أسلم يوم فتح مكة سنة 8 هـ، وجعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابه، وتولى قيادة الجيش في عهد أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، توفي سنة 60 هـ الموافق 180 م/ أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 7: 406 - 407، وأسد الغابة 4: 385 - 388.