وقال الأصم، وابن عليه: القتل لا يوجب حرمان الميراث.
و(قال) (1) سعيد بن المسيب، وعطاء ومالك: إن كان القتل عمدًا، لم يرث، المقتول وإن كان خطأ ورثه، إلا من الدية.
وقال الحسن وابن سيرين: يرثه من الدية أيضًا.
وقال أبو حنيفة: المباشر للقتل لا يرث، إلا أن يكون صبيًا أو مجنونًا أو عادلًا قتل باغيًا (عليه فالقاتل قريبه) (2) بالسبب يرث (3) إلا أن