والثاني: أنها لا ترثه، وهو اختيار المزني، وهو الأصح (1).
فإذا قلنا: إنها ترث، فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها ترثه ما دامت العدة، وهو قول أبي حنيفة (2).
والثاني: أنها ترثه ما لم تتزوج (3).
والثالث: أنها ترثه وإن تزوجت، وهو قول مالك (4).
وإن (لم) (5) يكن مرضه مخوفًا، فهو كالصحيح.