أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجدّ (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (1). وقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب. وقال علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.(1) (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة): في أوساقطة من ب، جـ.