الأبعد (1)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.
والمنقطعة (2): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (3).
وقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (4) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.
وقيل: (بقدر) (5) مائة وخمسين فرسخًا.
فإن كان الأقرب، يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.
وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (6).
وذكر في المبرسم وجهان:
أحدهما: أن ولايته تبطل.