الأبعد (1)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.
والمنقطعة (2): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (3).
وقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (4) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.
وقيل: (بقدر) (5) مائة وخمسين فرسخًا.
فإن كان الأقرب، يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.
وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (6).
وذكر في المبرسم وجهان:
أحدهما: أن ولايته تبطل. = والثالث: إن كان بحيث يتمكن المتبكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل، اشترطت مراجعته وإلا فلا/ روضة الطالبين 7: 69.
(1) لأن هذه الولاية نظرية، وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه، ففوضنا إلى الأبعد، وهو مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب/ الهداية 1: 145.
(2) المنقطعة: لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري.
وقيل: أدنى مدة السفر، لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين/ الهداية 1: 145.
(3) من (وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة. . . إلا مرة): من ب، جـ وساقطة من أ.
(4) (المنقطعة): في ب وساقطة من جـ.
(5) (بقدر) في جـ وفي أتقدر.
(6) (إفاقته): في جـ/ كالاغماء، والوجه الأول: أنه كالمطبق، ويزوجها الأبعد بطلان أهليته/ روضة الطالبين 7: 62.