وقال أحمد (1) في إحدى الروايتين (ومالك) (2): (لا تثبت) (3) للجد ولاية الإجبار. ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (4). وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (5)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (6). وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (7).= لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، فصار كالغلام، وكالتصرف في المال/ الهداية 1: 142. (1) (أحمد): في ب، جـ وفي أمالك. (2) (ومالك): في ب، جـ وفي أوأحمد. (3) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ أنظر المغني لابن قدامة 7: 41. (4) لما روى نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجت بعد عبد اللَّه: المغيرة بن شعبة. ولأنه ناقص الشفقة، ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه، ولا يبيع مالها من نفسه، فلا يملك التصرف في بعضها بنفسها/ المهذب 2: 38 والسنن الكبرى للبيهقي 7: 121. (5) لأن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرنا، في سلب ولاية الإلزام/ الهداية 1: 143. (6) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، لأن قرابة الأخ ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد. (7) وقياسًا على الأب والجد./ الهداية 1: 144.