وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (1)، ومالك (2).
فإن كان (به) (3) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (4) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.
وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.
وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (6) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.
فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (7) في المحل.
قال (أبو العباس) (8): لا يختلف مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجوز له التيمم.