والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (1).
وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح (2).
وحكي عن أبي ثور (أنه) (3) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.
فإن قال في البيع (لوكيل) (4) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.
والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (5).
ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (6) في النكاح.
وحكي (في) (7) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه