وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (1).
وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولًا واحدًا.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (2) العقد وإن نواه.
وحكى عن مالك: أنه يفسد.
وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (3)
أحدهما: أنه لا يحرم (4) كالمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها زوجها.