فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما: (أنه يجوز) (1).
والثاني: (أنه) (2) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن) (3) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (4).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (5) العنة إلا (بإقراره) (6) فحسب.
فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (7) الزوج، أجله الحاكم سنة (8). = والوجه الثاني: ليس له أن يمتنع، لأن الضرر عليها دونه.
(1) (أنه يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز، وأنه ساقطة.
(2) (أنه لا يجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز وأنه ساقطة.
(3) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(4) يقضي عليه بنكوله، ولا تحلف المرأة، لأنه أمر تعلمه، والمذهب الأول: أي ردت اليمين على المرأة، لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين، فردت على المدعي كسائر الحقوق، وقوله: إنها لا تعلمه، يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية القذف/ المهذب 2: 50.
(5) (لا تثبت): في ب، جـ وفي ألا يثبت.
(6) (بإقراره): في أ، ب وفي جـ قراره.
(7) (أو اعترف): في أ، ب وفي ب، جـ واعترف.
(8) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي اللَّه عنه، قضى في العنين أن =