فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما: (أنه يجوز) (1).
والثاني: (أنه) (2) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن) (3) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (4).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (5) العنة إلا (بإقراره) (6) فحسب.
فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (7) الزوج، أجله الحاكم سنة (8).