فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (1).
فالمنصوص: أنه لا خيار له.
وقال الشافعي رحمه اللَّه: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (2) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (3) (على قولين) (4). (ومنهم: من فرق بينهما) (5).
(فإن) (6) تزوجت الأمة، رجلًا (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها) (7).