أحدنا قبل الآخر (1)، وقال الزوج: أسلمنا معًا، فالنكاح بحاله (2)، (والقول) (3): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (4).
(وإن) (5) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.
ققد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن القول: قول الزوج.
ونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (6).