ومن أصحابنا من قال: الخروج منها مكروه (لا يختلف) (1) المذهب فيه، وإنما الوجهان في جعل الصلاة نافلة يسلم من ركعتين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو حنيفة (2): يبطل (3) تيممه، وهو رواية عن أحمد (4)، واختيار المزني، إلّا أن عند أبي حنيفة (5): لا يبطل برؤية الماء في صلاة الجنازة، والعيد، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل.
فإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فلما فرغ منها، فني الماء، لم يصل النافلة بتيممه.
وقيل: يصلي النافلة بذلك التيمم.
فإن رأى الماء في نافلته، وكان قد نوى عددًا، أتمه، وإن كان قد أطلق النية، أتم ركعتين، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه (6).