أحدهما: (أنه) (1) (يرجع) (2) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا يقوم وقت الولادة لزيادته. والثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان: أحدهما: أنه يجبر. والثاني: (أنه) (3) لا يجبر عليه.(1) (أنه): في جـ وفي أ، ب أنها. (2) (يرجع): في ب، جـ وفي أترجع. (3) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.