أحدهما: (أنه) (1) (يرجع) (2) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا يقوم وقت الولادة لزيادته.
والثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان:
أحدهما: أنه يجبر.
والثاني: (أنه) (3) لا يجبر عليه. (1) (أنه): في جـ وفي أ، ب أنها.
(2) (يرجع): في ب، جـ وفي أترجع.
(3) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.