فصل
فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (1) الروايتين عنه (2).
والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (3).
وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (4). (1) (في إحدى): في جـ وفي أ، ب وإحدى.
(2) لأن النصف تعجل له بالهبة/ المهذب للشيرازي 2: 6.
(3) لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق، كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه الأجنبي./ المهذب 2: 60.
(4) قبل الدخول.