باب الحيض (1) الحيض (يحرم) (2) الوطء (3)، فإن وطئها مع العلم بالتحريم، وجب عليه على قوله القديم، في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصف دينار (4). وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجب عليه عتق رقبة، وحكاه في الحاوي عن سعيد بن جبير (5).(1) الحيض في اللغة: السيلان. وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر، "التعريفات" للسيد الجرجاني: 84. (2) (يحرم): وفي جـ: محرم. (3) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، البقرة: 222. (4) وفي ب: إدبار الدم، والمراد بإقبال الدم: زمن قوته واشتداده، وبإدباره: ضعفه وقربه من الانقطاع، "مجموع" 2/ 374. (5) سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الرابي، مولاهم أبو محمد =