وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد مثله، كصورة إِنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان: أحدهما: يحرم. والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (1) أنه لا يحرم.(1) (المروروذي): في أ، ب وفي جـ المروزي.