وأما النبيذ في حق المسلمة، إذا كانا حنفيين، ففي منعها من القدر الذي (لا يسكر) (1) القولان.
ومن أصحابنا من قال: (يمنع) (2) النصرانية من أكل لحم الخنزير، قولًا واحدًا.
ويحرم الوطء في الدبر (3).
وحكي عن مالك: إباحة ذلك، حكاه أهل (الغرب عنه) (4) أنه ذكره في كتاب السير، وحكاه في الحاوي عن ابن أبي مليكه، وزيد بن أسلم. (1) (لا يسكر): في ب، جـ وفي ألا ينكر.
(2) (يمنع): في أ، جـ وفي ب تمنع.
(3) لما روى خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه: قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) أخرجه أحمد، وابن ماجه، ررواه النسائي من طريق أخرى/ المجموع 15: 572.
وروى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أعجازهن) سنن ابن ماجه 1: 619.
وعن أبي هريرة، وابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأة في دبرها) رواهما ابن ماجه./ سنن ابن ماجه 1: 619 وعن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (محاش النساء حرام عليكم) وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) السنن الكبرى 7: 198 رواهن كلهن الأثرم./ المغني لابن قدامة 7: 297.
(4) (الغرب عنه): في ب، جـ وفي أالعرب.
ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} سورة المؤمنون: 5 - 6 ويحوز وطؤها في الفرج مدبرة، لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قالت اليهود إذا جامع الرجل امرأته من ورائها، جاء ولدها أحول، فأنزل اللَّه =