فإن (كانت) (1) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (2) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.
ولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (3)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (4).
والثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (5).
والثالث: أنه لا يقضيها بشيء (6).