(فإن) (1) خرج في ليلتها (لضرورة) (2) (بأن) (3) أكرهه (سلطان) (4) على الخروج ظلمًا، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
أحدهما: عليه القضاء.
والثاني: لا قضاء عليه.
ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (5) (للزيارة) (6) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (7) وانصرف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطِىء التي خرج في (يومها) (8).
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (9).
وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان: