(فإن) (1) خرج في ليلتها (لضرورة) (2) (بأن) (3) أكرهه (سلطان) (4) على الخروج ظلمًا، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
أحدهما: عليه القضاء.
والثاني: لا قضاء عليه.
ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (5) (للزيارة) (6) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (7) وانصرف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطِىء التي خرج في (يومها) (8).
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (9).
وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان: (1) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(2) (لضرورة): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(3) (بأن): في ب، جـ وفي أفإن.
(4) (سلطان): في ب، جـ وفي أالسلطان.
(5) (للزيارة. . قسم العقد؟ فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(6) (للزيارة): في جـ وفي ألزيارة.
(7) (فوطئها): في أوفي جـ ووطئها.
(8) (يومها): في أ، وفي جـ نوبتها. لأنه أعدل.
(9) لأنه غير مستحق ووقته لا ينضبط.