وقال داود: (إذا غسلت) (1) فرجها من الدم بعد انقطاعه، حل وطؤها.
وحكى عن طاوس، ومجاهد: أنها إذا توضأت، حل وطؤها.
فإن لم تجد ماء (تيممت) (2) وحل وطؤها.
قال مكحول (3): لا يحل وطؤها بالتيمم.
وقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي (به) (4)، فإن صلت بالتيمم فريضة، لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين.
إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته، فذكرت أنها حائض.
قال القاضي حسين: إن كانت فاسقة، لم يقبل قولها، وإن كانت عفيفة، قبل قولها، وامتنع من وطئها، وهذا فيه (نظر بل) (5) يجب أن