فإن قال: إن أعطيتني ألفًا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (1).
وحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (2).
(فإن) (3) قال: إن عطيتني ألفًا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها، طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.
فإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (4).
والثاني: لا يصح (5).
فعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (6).