وقال غيره: الألف في مقابلة واحدة، والأخريان أوقعهما بغير عوض.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وليس لهذا (الخلاف) (1) فائدة.
وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة، أنه لا يستحق شيئًا.
وإن قالت: طلقني عشرًا بألف، بطلقها واحدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب له عشر الألف (2).
والثاني: أنه يجب له ثلث الألف (3).
وإن طلقها ثلاثًا، فعلى الوجه الأول: يستحق ثلاثة أعشار الألف.
وعلى الثاني: يستحق الألف.
فإن كان قد بقي له عليها طلقة، فقالت: طلقني ثلاثًا بألف، واحدة أحرم بها عليك، (وطلقتين) (4) في نكاح آخر، إن نكحتني، فطلقها ثلاثًا، وقعت طلقة ولا يصح ما زاد (5).
- وإن قلنا: إن الصفقة لا تفرق، سقط المسمى، ووجب مهر المثل.
- وإن قلنا: تبعض، ففيما يستحق قولان: