نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرًا، وباطنًا، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع.
والثاني: (أنه) (1) لا يقع.
فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقع (2).
والثاني: لا يقع (3).
إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (4)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (5):
أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (6).
والثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (7) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (8).