وحكي عن مالك أيضًا: أقل الطهر خمسة أيام.
وفي الدم الذي تراه الحامل قولان:
أحدهما: أنه حيض، وهو قول مالك.
والثاني: أنه ليس بحيض، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
وفي أول زمان ارتفاعه، وجهان:
أحدهما: أنه يرتفع بنفس العلوق.
والثاني: من وقت حركة الحمل.
وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يومًا، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.
وقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت) (1) العادة، لا يكون حيضًا.
وقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضًا تبعًا له.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي) (2) حيض.
وقال داود: (لا تكون الصفرة والكدرة) (3) حيضًا بحال.