وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (1).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (2).
وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (3) (ريبة) (4) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تحل.
والثاني: (أنها) (5) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.
وإن عرضت لها (ريبة) (6) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.
والثاني: لا يستبيح (بذلك) (7).
فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (8)