أحدهما: يقع ما أوقعه الوكيل، ولا يقع ما علقه بالصفة (1).
والثاني: (أنه) (2) يقع طلقتان (3).
فإن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق.
فالمنصوص: أنه على التراضي، فلا يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق بموته، أو موتها.
(وإن) (4) قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق.
فالمنصوص: أنه على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يفعل، حنث.
فمن أصحابنا: من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين.
ومنهم: من فرق بينهما، وهو الصحيح (5)، لأن إذا بمنزلة