فإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة بالأهلة (1)، (فإن) (2) كانت اليمين في أثناء (شهر) (3)، اعتبر هذا الشهر بالعدد.
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع بالعدد، ثلاثمائة وستون يومًا.
إذا قال: أنت طالق (في شهر رمضان، طلقت) (4)، برؤية الهلال في أول الشهر.
وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر (5).