فإن قال: أنت طالق (1) (في أول آخر الشهر) (2)، ففيه وجهان (3): أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: (أنها تطلق في) (4) أول ليلة لسادس عشر. والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر الشهر) (5). وإن قال: أنت طالق في آخر أول الشهر، طلقت على الوجه الأول (6)(1) (برؤية الهلال في آخر الشهر. وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر، فإن قال: أنت طالق: في ب، جـ وساقطة من أ. (2) (في أول آخر الشهر): في أوفي ب، جـ في آخر الشهر. (3) وإن قال: أنت طالق في أول الشهر، وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال. وإن قال: أنت طالق في غرة الشهر، طلقت في أوله. فإن قال: أردت اليوم الثاني، أو الثالث، دين، لأن الثلاث من أول الشهر، تسمى غررًا، ولا يقبل في الحكم، لأنه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه. وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر، طلقت في آخر يوم منه، تامًا كان الشهر، أو ناقصًا. وإن قال: أنت طالق في أول آخر الشهر: وهي مسألة المصنف. (4) (في): في المهذب فقط/ لأن آخر الشهر، هو النصف الثاني وأوله أول ليلة السادس عشر. (5) (أنها تطلق في أول ليلة السادس عشر والثاني. . . من آخر الشهر): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لأن آخر الشهر، هو اليوم الأخير، فوجب أن تطلق في أوله/ المهذب 2: 95. (6) وهو قول أبي العباس بن سريج، تطلق بغروب الشمس من اليوم الخامس عشر.