غدٍ، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (1):
أحدهما: (أنها) (2) لا تطلق إلا واحدة.
والثاني: أنها تطلق طلقتين.
(فإن) (3) قال: إن لم (أقضك) (4) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (5)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.
وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.
فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.
فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (6)، فرآه غيره (وثبت) (7) رؤيته، حنث في يمينه (8). (وإن لم يره) (9).