فإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي.
فالمنصوص: أنها تطلق في الحال.
وقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق، وقال فيمن قال لامرأته: أن طرت، أو إن صعدت (إلى) (1) السماء، فأنت طالق، أنها لا تطلق (2).
(فقال) (3) أبو علي بن خيران: في المسألتين قولان، بنقل الجوابين (4).
وقال أكثر أصحابنا أنه: (أنه) (5) إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، طلقت في الحال.