على سبيل الشرط، دين فيما بينه، وبين اللَّه عز وجل (1)، وهل يقبل في الحكم؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (2) لا يقبل.
والثاني: يقبل (3).
فإن قال: إن (دخلتما) (4) هاتين الدارين، فأنتما طالقان، فدخلت أحداهما إحدى الدارين، ودخلت الأخرى الدار الأخرى، لم تطلق واحدة منهما في (أصح) (5) الوجهين.
فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن شاء اللَّه، وكان يعرف (النحو) (6)، طلقت (7)، وإن لم يكن ممن يعرف الاعراب