فمن أصحابنا من قال: يقع الطلاق (في الحال) (1).
وحكى عن أبي يوسف أنه قال: يكون شرطًا بمنزلة أن، ويصير عندنا كأنه أراد أن يجعله يمينًا ولم يجعله.
(فإن) (2) قال لامرأته: أن أمرتك بأمر فخالفتيني، فأنت طالق، ثم قال (لها) (3): إن لم تصعدي السماء، فأنت طالق، كان في طلاقها وجهان:
أحدهما: (أنها) (4) تطلق.
والثاني: لا تطلق وهو الأصح.
فإن قال: إن كنت أملك أكثر من مائة، فأنت طالق، (فهذا) (5) يقتضي نفي الزيادة على مائة، وهل يقتضي إثبات المائة؟ فيه وجهان:
فإن قال: أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، وإن قال: أنت طالق (مريضة) (6)، لم يقع الطلاق إلا في المرض. (1) (في الحال): في ب وساقطة من أ، جـ.
(2) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(3) (لها): في
(4) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) (فهذا): في أ، ب وفي جـ فهذه اليمين.
(6) (مريضة): في أ، ب وفي جـ مريضًا.